الإمام مالك

130

المدونة الكبرى

أو لم يحل فلا تبعه منه بشئ وتؤخره عنه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظر تك إياه ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب رماء إلا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد رجلا مائة أردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الاجل فقلت له أعطني خمسين وأضع عنك الخمسين أيصلح هذا أم لا ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عنى وتعجل والقرض في هذا والبيع سواء ( قال ابن القاسم ) وابن وهب عن مالك بن أنس عن أبي الزياد عن بشر بن سعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله ( قال ابن وهب ) وان ابن عمر وأبا سعيد الخدري وابن عباس والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه ( وقال ) ابن عمر أتبيع ستمائة بخمسمائة ( وقال ) المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله وان عمر بن الخطاب قد كره ذلك ( وقال ) سليمان بن يسار إذا حل الاجل فليضع له ان شاء ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في رجل كان له علي أخيه دين فقال له عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي بعد الاجل قال يحيى كان ربيعة يكرهه ( وقال ابن وهب ) عن الليث بن سعد وكان عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك ( قلت ) أرأيت أن بعت عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة أو إلى أجل فلما حل الاجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا قال ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك الا ما كان يجوز لك ان تسلم عبدك فيه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) وحديث ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وجابر بن عبد الله أصل هذا الكتاب كله وما أشبهه وما قال ربيعة